قانون الآثار السوري
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26-10-1963
و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 296 لعام 1969
المرسوم التشريعي رقم 333 لعام 1969
القانون رقم 296 لعام 1974
بالمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 1977 و المعدل بالقانون رقم (1) تاريخ 28-2-1999
رئيس المجلس الوطني العسكري رقم (1) تاريخ 8-3-1963
و على المرسوم التشريعي رقم -10- تاريخ 23-3-1963
و على المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9-6-1963
و على قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 222 تاريخ 26-10-1963
يرسم ما يلى
مادة 1 - تعتبر آثارا الممتلكات الثابتة والمنقولة التى بناها أو صنعها أو انتجها أو كتبها أو رسمها الانسان قبل مائتى سنة ميلادية أو مائتين وست سنوات هجرية ويجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التى ترجع الى عهد احدث اذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية ، ويصدر بذلك قرار وزارى
مادة 2 - تتولى السلطات الأثرية فى الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمبانى التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار
ويعنى تسجيل أثر ما اقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به وفقا لأحكام هذا القانون
ويراد بتغبير( السلطات الأثرية )الوارد فى هذا القانون المديرية العامة للآثار والمتاحف
مادة 3 - الآثار نوعان
آثار ثابتة وآثار منقولة
أ - الآثار الثابتة هى الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التى كانت مخصصة لحاجات الانسان القديم والصخور التى رسم أو حفر عليها الأنسان القديم صورا أو نقوشا أو كتابات وكذلك اطلال المدن والمنشآت المطمورة فى بطون التلال المتراكمه والأبنية التاريخية المنشأة لفايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافى والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المبانى وما اتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور
ب - اللآثار المنقولة هى التى صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أوعن المبانى التارخية والتى يمكن تغيير مكانها بالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها
ج - تعتبر بعض الآثار المنقولة آثارا ثابتة اذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها ويعود تقدير ذلك للسلطات الأثرية
مادة 4 - تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة فى الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك
أ - الآثار الثابتة التى يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية
ب - الآثار المنقولة التى سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية
ج - الآثار المنقولة التى لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها
مادة 5 - للسلطات الأثرية اجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق اثرية تملكها الدولة ولها فى حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضا عن اجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة
وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بمرسوم جمهورى
مادة 6 - أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالأثار الثابتة أو المنقولة التى قد توجد على سطحها أو فى باطنها كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها
مادة 7 - يحظر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويلها أو الحاق الضرر بها أو تشوييها بالكتابة أو الحفر عليها أوتغيير معالمها أو فصل جزء منها،كما يحظر الصاق الاعلانات أو وضع اللافتات فى المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة
مادة 8 - يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية والأبنية التاريخية الموجودة فيها ، ولا يجوز اقرار هذه المشروعات الا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها ، كما لا يجوز تعديلها قعد اقرارها الا بعد موافقة هذه السلطات
مادة 9 - على الوزارات والادارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التى توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وازالة الشيوع منها أن تراعى حقوق الارتفاق التى تضعها السلطات الأثرية المنصوص عليها فى المادتين13 و 14 من هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها فى قرارات التنظيم
مادة 10 - لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم فى الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية الا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن اقامة المبانى الحديثة على النسق الذى تراه ملائما للطابع الأثرى
مادة 11 - على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الادارات المختصة بمسح الأراضى أو تحديدها وتحريرها أن تحدد المناطق والمبانى والتلال الأثرية على الخرائط والمستندات المساحية
مادة 12 - على السلطات الأثرية أن تعمل فى حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار المهربة الى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد كذلك على اعادة الآثار الأجنبية المهربة بشرط المعاملة بالمثل
الفصل الثانى – الآثار الثابتة
مادة 13 - للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة
وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها فى سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزارى بالتسجيل ويمكن أن يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حيا أو مبنى واحدا أو جزءا منهما وينص فى قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التى تترتب على العقارات المجاورة فاذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزارى لاحق وتبلغ هذه القرارات الى المالكين أو المتصرفين والى السلطات الادارية والبلدية ذات العلاقة والى الدوائر العقارية كيما تسجلها فى السجل العقارى
مادة 14 - تتضمن حقوق الارتفاق ايجاد حرم غير مبنى حول المناطق الأثرية والمبانى التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وأرتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المبانى التاريخية أو المناطق الأثرية الا بترخيص من السلطات الأثرية
مادة 16 - المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التى سجلت قبل نفاذ هذا القانون يبقى تسجيلها صحيحا
مادة 17 - يجوز بقرار من وزير الثقافة والارشاد القومى بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخى ، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية ويثبت فى سجل الآثار
مادة 18 - تبقى المبانى التاريخية المسجلة التى لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها ، على أنه لا يجوز لهم استخدامها فى غير الغاية التى أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات انسانية أو ثقافية
مادة 19 - للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللاشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية الى السلطات الأثرية بطريق الهبة أو البيع أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية او يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل
مادة 20 - للسلطات الأثرية حق استملاك أى مبنى تاريخى أو منطقة أثرية وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الاثرية والفنية والتاريخية لأبنية والمناطق المستملكة ولهذة السلطات أن تستملك المبانى أو الأراضى المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وأظهار معالمها
مادة 21 - تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التى تملكها الدولة للسلطات الأثرية وهى لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها
مادة 22 - السلطات الأثرية وحدها هى التى تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والابقاء على معالمها وزخارفها ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك
أما الاصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت اشرافها على أن يتحمل نفقاتها وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وأصلاح المناطق الأثرية والمبانى التارخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو الهيئات الدينية نصف تكاليف ترميم وأصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها
كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات أصلاح المبانى التاريخية التى يملكها الأفراد وعلى هؤلاء تحمل باقى النفقات
ويجوز للسلطات الأثرية أيضا فى الأحوال التى تتعرض لها الأبنية الأثرية المسجلة التى لا تملكها الدولة لخطر الانهيار أو التلف ويمتنع أصحابها عن ترميمها، أن تبادر الى انقاذها وترميمها من ميزانيتها
ويعتبر المبلغ المتوجب على أصحاب المبانى المذكورة دينا للدولة ويتم تحصيله منهم بموجب قانون جباية الأموال العامة كما توضع أشارة الرهن على صحيفة العقار لمصلحة السلطات الأثرية مؤقتا حتى سداد الدين
ويجوز أعفاء أصحاب الأبنية الأثرية من المبالغ المترتبة عليهم تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة كليا أو جزئيا بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الثقافة والسياحة والارشاد القومى
مادة 23 - لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أى وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية ويكون أجراء الأعمال التى يرخص بها تحت أشراف السلطات الأثرية
وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بأعادة البناء التاريخى الى ما كان عليه وتستوفى من المخالف نفقة ذلك فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة 24 - لا يجوز وضع حقوق أرتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها ، كما لا يجوز أسناد أى بناء جديد الى هذه الممتلكات ، ويجبر المخالف على ازالة ما استحدث واعادة المكان الى ما كان عليه على نفقته وتحت أشراف السلطات الأثرية أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها وتستوفى النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة 25 - لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعا للانقاض أو للاقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للرى أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التى يترتب علهيا تغير فى معالم تلك الأرض بدون ترخيص من السلطات الأثرية وأشرافها
ويحظر استعمال انقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو احجار من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمى من هذه السلطات
مادة 26 - تمنع اقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية فى حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة
مادة 27 - على كل من أكتشف أثرا ثابتا أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ فى خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية اليه وعلى هذه السلطة أن تحيط السلطات الأثرية علما بذلك فورا
واذ رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجله والا فلها أن تنقل منه ما ترى نقله الى متاحفها ثم تعيد الأرض الى صاحبها
وفى كلا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات الأثرية،واذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار
مادة 28 - على كل شخص طبيعى أو معنوى يشغل بناء تاريخيا أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفى الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودراسته ورسمه وتصويره
مادة 29 - اذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص فى العقد على أن عقاره مسجل أن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائى ويعاقب المخالف بمقتضى أحكام هذا القانون
الفصل الثالث-الآثار المنقولة
مادة 30 - لا يجوز بيع ولا اهداء الآثار المنقولة التى تملكها الدولة وتحفظها فى متاحفها ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها وذلك بمرسوم جمهورى بعد موافقة مجلس الآثار
مادة 31- أ - يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التى لها ما يماثلها والتى يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية
كما يجوز أعارة هذه الآثار الى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة اذا كانت هناك فائدة من المبادلة أو الاعارة
ب - تتم المبادلة أو الاعارة بمرسوم بعد موافق مجلس الآثار . وتكون الاعارة لمدة معنية تحدد فى مرسوم الاعارة
مادة 32 - للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها
وبعد حائز الأثر المسجل مسئولا عن المحافظة عليه وعدم أحداث أى تغيير فيه فاذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتنى اخطار السلطات الأثرية فى الحال
أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزارى
مادة 33 - على ادارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالأثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون
مادة 34 - يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.
مادة 35 - على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك اقرب سلطة ادارية اليه خلال 24 ساعة ، وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية
وعلى السلطة الادارية أن تخبر فورا السلطات الأثرية بالعثور على الاثر
ولهذه السلطات أن تقرر اذا كانت تود اضافة الأثر الى المجموعات الأثرية فى متاحفها أو تركه فى حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخبار
فاذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالاثر فعليها أن تدفع الى من عثر عليه مكافاة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الاثر اذا كان من المعادن الثمينة او الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الاثرية ، وتقدر السلطات الاثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الاثرية وموافقة مديرية التفتيش واذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار
ب - اما اذا قررت السلطات الاثرية ترك الاثر فى حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده اليه مع بيان كتابى يحتوى على رقم السجل
مادة 36 - على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة
مادة 37 - للسلطات الاثرية أن تشترى أى اثر منقول من الآثار المسجلة التى تكون فى حيازة الاشخاص وما تعتبره فى عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التى لم تعد تخص بناء تاريخيا أو موقعا أثريا شريطة أن يثبت من تكون فى حيازته انها غير متنوعة من أى بناء تاريخى أو موقع اثرى مسجل
وللسلطات الأثرية أن تستهلك هذه الآثار اذا كان للدولة مصلحة فى اقتنائها وذلك بقرار من ووزير الثقافة والارشاد القومى بناء على اقتراح السلطات الأثرية
ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الاثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قراره نهائيا اذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار بكتاب مسجل ، ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التى تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعيا
مادة 38 - للسلطات الاثرية ان تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أى اثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو اخذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة فى أحد المعارض،على أن تعيده لصاحبه سالما فور الأنتهاء من العمل الذى طلب من أجله
مادة 39 - لا يجوز اصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة فى حيازة الهيئات أو الأفراد الا بترخيص منالسلطات الأثرية وتحت أشرافها ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمال الاصلاح والترميم لقاء أجر
ويحق لمجلس الأثار أني يعفى مالك الأثر من كل هذا الأجر أو من بعضه
مادة 39 مكرر لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة ويمكن لمن يرغب فى صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية وتحدد هذه السلطات فى موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة
مادة 40 - لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة من مكان الى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية ويشترط بشا ، حيازة الآثار ونقلها فى النطاق الجمركى المحدد أصولا تنظيم المستندات الجمركية التى تقض بها النصوص النافذة ويخضع نقل الآثار عبر القطر العربى السورى الى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية
الفصل الرابع – التنقيب عن الآثار
مادة 41 - يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسير والتحرى التى تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة فى باطن الأرض أو على سطحها أو فى مجارى المياه أو البحيرات أوفى المياه الاقليمية
مادة 42 - السلطات الاثرية وحدها صاحبة الحق فى القيام باعمال الحفر أو السبر أو التحرى فى الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا القانون
ولا يجوز لأى فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار فى أى مكان ولو كان ملكا له
مادة 43 - للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التى يرخص لها بالتنقيب أن تنقب فى أملاك الدولة التى لا تخص الدولة الى حالتها التى كانت علهيا اذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أسحابها عما يلحقهم من أضرار
ويجرى تحدد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والارشاد القومى بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذال الغرض
مادة 44 - لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الا بعد التأكد من مقدرتها وكفائتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة واحدة
مادة 45 - يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية
أ - صفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم
ب - الموقع الأثرى المراد التنقيب فيه مصحوبا بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب
ج - برنامج التنقيب وتوقيته
ويمكن أن تتضمن شروطا أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والارشاد القومى والمدير العام للاثار والمتاحف
مادة 46 - على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب
أ - العناية بتصوير ورسم الموقع الأثرى وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها واعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب علىنفقتها أيضا نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية
ب - العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم فى سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل الى السلطات المذكورة فى نهاية الموسم
ج - عدم أزالة أى جزء من المبانى الأثرية الا بعد موافقة السلطات الأثرية
د - القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية
هـ - تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب فى فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أوالهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبار التنقيب قبل ابلاغ السلطات الأثرية
و - تقديم تقرير موجز فى نهاية كل موسم مصحوبا بحافظة صور على نسختين تتضمن صورا لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة
ز - تقديم تقرير علمى مفصل صالح للنشر عن نتائح التنقيب فى مدة لا تجاوز السنة من نهاية كل موسم
ح - قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والاشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار واطلاعه كذلك على سجل الآثار،ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات اضافية بموجب القوانين المرعية
ط - دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة فى حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية
ي - تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة فى نهاية كل موسم الى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها الى المكان الذي تعينه هذه السلطات على الا تنقل من منطقة التنقيب الا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية
مادة 47 - على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلى السلطات الأثرية كلما أرادوا ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط ان يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين
مادة 48 - اذا خالفت الهيئة او الجمعية او البعثة المرخص لها بالتنقيب أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة46 فللسلطات الأثرية وقف أ‘مال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة واذا رأت هذه السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغى الترخيص بقرار وزارى
مادة 49 - اذا توقفت الهيئة او الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية فلوزير الثقافة و الارشاد القومي أن يلغي الترخيص كما له أن يمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو بعثة أو جمعية أخرى.
مادة 50- للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة على أن يصدر بذلك قرار وزاري.
مادة 51 - على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء اعمالها والا جاز للسلطات الأثرية ان تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأى فرد أو هيئة اخرى،ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية أو المكلف من قبلها بالنشر
مادة 52 - جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هى ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة ما يمكن أن يؤلف منها مجموعات تامة مثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها
ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التى لها ما يماثلها فيما كشف عنه فى نفس منطقة التنقيب وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التى ازدهرت فى أراضى الجمهورية العربية السورية ورغبة فى تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم،على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمى المفصل المشار اليه في الفقرة (ز) من المادة 46 وعلى الهيئة او الجمعية أو البعثة المنقبة ان تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الاكثر فى أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العملية
مادة 53 - للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب فى اجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحى العلمية والفنية والمالية فى تراخيص التنقيب أو فى اتفاقات خاصة
مادة 54 - يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد فى المناطق الأثرية غير المسجلة التى يختارها هؤلاء على ان يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أى تدخل فى أعمال التنقيب وعلىهذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة اذا أدى التنقيب الى الكشف عن آثار هامة
مادة 55 - يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالأشتراك مع هيئة علمية باجراء تنقيبات اثرية فى بعض البلاد العربية والأجنبية
الفصل الخامس – تجارة الآثار
مادة 56- يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة الى خمس و عشرين سنة و بالغرامة من خمسمائة ألف ليرة الى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.
مادة 57- يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة,و بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:
أ- سرق أثرا ثابتاً أو منقولاً
ب- أجرى التنقيب عن الآثار خلافا لاحكام هذا القانون و يعاقب بالحد الأقصى اذا أدى التنقيب إلى الحاق ضرر جسيم بالأثر.
ت- أتجر بالآثار.
مادة 58- يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات و بالغرامة من خمس و عشرين ألف الى خمسمائة ألف ليرة كل من:
آ- خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرا ثابتا أو منقولا و يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة اذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب- صنع قطعة أو قطعا تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية.
و يعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على انها أثرية و تصادر القطع المصنعة أو المباعة و الأدوات و الآلات المستعملة في التصنيع و تسلم إلى السلطات الأثرية.
مادة 59- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات من ألف ليرة الى عشرة آلاف ليرة كل من:
آ- خالف أحكام المواد(24-25-26)
ب-عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.
ج- خالف الشروط و حقوق الاتفاق المفروضة على العقارات و الأراضي المجاورة للمباني التاريخية و المناطق الأثرية.
مادة 60- مع مراعاة أحكام المادة 58 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من إألف ليرة الى عشرة آلاف ليرة كل من :أضر أو رمم بغير إذن أثرا ثابتا أو منقولا.
مادة 61- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين و بالغرامة من خمسمائة ليرة الى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد (27-29-35).
مادة62- يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر و بالغرامة من ألف الى خمسة آلاف ليرة كل من :
أ- شوه أثرا بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
ب- خالف أحكام المواد (28-34-38)
ت- اقتنى آثارا غير مسجلة يتوجب تسجيلها.
ث- نقل آثار من مكان إلى آخر دون ترخيص.
ج- أخذ أنقاضا او أحجارا او أتربة من مكان اثري دون ترخيص
ح- استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من اجلها دون ترخيص
خ- خالف أي حكم آخر من إحكام هذا القانون
مادة-63- يعاقب بعقوبة الفعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطلعوا أو اخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم و لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها
مادة 64 لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافا إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 65- تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بازالة أسباب المخافة ورد الشي إلى أصله في مدة تعينها له, فان لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته
مادة 66- يصادر كل اثر منقول خالف صاحبه احكام المواد (32-35-40-42)
مادة-67كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية.
مادة 68- عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها, يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية و ذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.