ثلاث دورات امتحانية بالعام بدلاً من دورتين ...الأسد يصدر مرسوما بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء مرسوما عدل بموجبه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 للعام 2006.
وتضمن المرسوم رقم 245, تعديل المادة 81 التي تناقش نظام الدراسة المتبع في الكليات(النظام الفصلي المعدل- نظام الساعات المعتمدة- النظام الفصلي- النظام السنوي), حكما يضع الهيكل التنظيمي والخطط الدراسية تبعا لهذا التعديل.
وبموجب المرسوم تجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي, وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط, كما تجري الجامعة امتحانا صيفيا يشمل مقررات الفصلين معا.
ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا تزيد عن ثمانية مقررات.
وبحسب المرسوم لا يستفيد الطالب وفق أحكام هذا النظام من أحكام الفقرتين (ب- ج) من المادة 102 من اللائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة ب من المادة 102 من المرسوم رقم 250 انه يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربع مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أو مقررين في النظام السنوي أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيهما، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي لذلك, فيما تنص الفقرة ج انه يسمح لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد المدة المذكورة في الفقرة السابقة بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.
وأوضح المرسوم المرسوم أنه يسمح للطالب الذي استنفذ مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفذ بها فرص التسجيل.
وفيما يتعلق بنظام الساعات المعتمدة, بين المرسوم أن السنة الدراسية تبعا لهذا النظام تتكون من فصلين دراسيين مدة كل منها 16 أسبوعا كحد أدنى, ويجوز التدريس في فصل صيفي على ألا تقل مدته عن 8 أسابيع.
ويقصد بالساعات المعتمدة دوام الطالب في الجامعة لمدة ساعة نظرية أسبوعيا أو ما يكافئها من ساعات عملية معتمدة لمقرر معينة على مدى فصل دراسي كامل.
ويكون الدوام, بموجب المرسوم الجديد, إلزاميا لجميع الطلبة بحسب الساعات المحددة لكل مقرر في الخطة الدراسية, على ألا تقل نسبة دوام الطالب عن 85% من الساعات المحددة لكل مقرر, حيث لا يحق للطالب الراسب أن يحتفظ بعلامة أعمال السنة عند رسوبه في المقرر.
ويكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة 18 ساعة معتمدة في الفصل حدا أقصى, و12 ساعة معتمدة كحد أدنى, حيث يجوز للطالب أن يأخذ ثلاث ساعات إضافية إذا كان تقديره في الفصل السابق لايقل عن جيد جدا, كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى 22 ساعة معتمدة.
أما في الفصل الصيفي فيكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب 9 ساعات معتمدة, ويجوز زيادة عدد الساعات إلى 12 ساعة معتمدة لغايات التخرج.
وبالنسبة لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة, فلا يجوز بحسب المرسوم أن يزيد عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي عن 25 ساعة معتمدة.
وبموجب المرسوم يجب ألا يقل الحد الأدنى لمجموع عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة الإجازة عن 210 ساعات للكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات, و 180 ساعة للكليات الطبية ذات الدراسة لمدة 5 سنوات, أما الكليات غير الطبية ذات الدراسة لمدة 5 سنوات لا يقل عدد السعات عن 160 ساعة, في حين أن الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات يجب ألا يقل عدد الساعات المعتمدة عن 128 ساعة.
ويصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في كليات الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا أتم بنجاح عدد من الساعات المعتمدة وفق ما تحدده اللوائح الداخلية للكليات, التي ستعمل على وضع الخطط الدراسية للمقررات وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها أو عدد الساعات المخصصة لكل مقرر والقسم الذي يقوم بتدريسها أو يشرف على تدريسها.
يشار إلى أن المرسوم رقم 250 لعام 2006 يتألف من 203 مواد تتناول الجامعات الحكومية وتكوين الجامعات والكليات والدرجات العلمية التي تمنحها, واختصاصات الإداريين العلميين, وشؤون الأقسام والقدم في الوظائف العلمية وغيرها